شمس الدين محمد الحلي

185

معالم الدين في فقه آل ياسين

البحث الثاني : في مستحقه وهو اللّه سبحانه وتعالى ، والنبيّ ، والإمام وهو ذو القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فنصيب الثلاثة الأولى للنّبي ، وبعده للإمام عليه السّلام . ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة ، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، الذكر والأنثى ، والإيمان أو حكمه لا العدالة ، وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم . ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم ، ويجوز المقاصة للحي والميت . ويحرم حمله مع وجود المستحقّ ، فيضمن معه لا مع عدمه . وينتقل ما قبض النبيّ والإمام إلى وارثه . وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد ، وعليه التمام . ويجب دفعه إليه ، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه ، ويحفظ حقّه بالوصاة أو الدفن ، إلّا أن يعوز الأصناف فيتمّ لهم ، ولا يتولّى ذلك إلّا ( الإمام ) « 1 » الحاكم .

--> ( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ج » .